الشيخ عزيز الله عطاردي
349
مسند الإمام الباقر ( ع )
ينقصها من السدس شيئا وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن شيئا [ 1 ] . 10 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغراء عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان الله عز وجل أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض ، فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما وأدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن [ 2 ] . 11 - الصدوق باسناده عن سماعة عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان أمير المؤمنين عليه السلام ، كان يقول : ان الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجوهها لم تجز ستة [ 3 ] . 2 - باب ان المسلم يرث غير المسلم 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام ، يقول : لا يرث اليهودي ولا النصراني المسلم ويرث المسلم اليهودي والنصراني [ 4 ] . 2 - عنه باسناده عن موسى بن بكر ، عن عبد الله بن أعين ، قال : قلت لأبى جعفر عليه السلام جعلت فداك النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه ؟ قال : فقال : نعم ، ان الله عز وجل لم يزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا [ 5 ] .
--> [ 1 ] الكافي : 7 / 82 . [ 2 ] الكافي : 7 / 82 . [ 3 ] الفقيه : 4 / 254 . [ 4 ] الكافي : 7 / 143 . [ 5 ] الكافي : 7 / 143 . والفقيه : 4 / 143 .